responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 92


والعجب من أصحابنا المحققين ، حيث جعلوا كلمة الوجوب موضوع بحثهم ، واستظهروا منها الحكم [1] ! ! مع أن الآية ليست إلا باعثة نحو الوفاء بالعقود ، ولا تكون مشتملة عليها .
وإذا كان حملها على الأصل الأولي في الهيئات ساقطا ، لما سمعت ، فحملها على الأصل الثانوي فيها غير تام ، لأن ظاهرها التكليف الشرعي المورث للعقاب على تركه ، فما هي الظاهرة فيه غير قابل للعمل به ، وما هي القابلة للعمل به فيه خلاف ظاهرها ، فتكون النتيجة ما أفاده البهبهاني [2] والرياض [3] وغيرهما على ما نسب إليهم [4] ، وناظرة إلى عدة من المعاهدات المعلومة عندهم .
ومما يورث مرامنا ، هو أنها تفيد الوجوب الشرعي حسب الأصل الأولي ومقتضى قول المفسرين ، وذلك مشروط بالقدرة ، وهي ثابتة بالنسبة إلى التكاليف الإلهية ، ومنتفية بالنسبة إلى العقود ، والالتزام بها فيها يوجب دلالتها على جواز العقود ، وهو عكس المطلوب ، وإخراج التكاليف الإلهية غير ممكن ، لأنها القدر المتيقن منها ، والقول بالتفكيك خروج عن العقل والعرف ، ويكفي الثاني .
ودعوى : أن الوفاء بالعقود هو العمل على طبق مقتضاها ، ففي



[1] الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 7 ، منية الطالب 1 : 64 / السطر 3 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 126 .
[2] لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 13 .
[3] رياض المسائل 1 : 511 / السطر 11 .
[4] الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 13 .

92

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست