responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > الأمور الدالة على أصالة اللزوم < / فهرس الموضوعات > الأمور الدالة على أصالة اللزوم وما يمكن أن يكون سندا لهذا الأصل والقاعدة أمور :
< فهرس الموضوعات > الامر الأول : السيرة العقلائية < / فهرس الموضوعات > الأمر الأول : السيرة العقلائية لا شبهة في أن بناء العقلاء على اللزوم في جملة من العقود ، كالبيع في الجملة ، والإجارة ، والصلح .
وهل هذا أمر تعبدي بينهم ، فلا يعلم من قبلهم حال سائر العقود ، أم أمر عقلائي مشترك فيه جميع العقود ؟
الظاهر هو الثاني ، وذلك الأمر هو تقبيحهم المتخلف عن الوعد والعهد ، وإن من أخرج شيئا من ملكه - بعوض كان أو بغير عوض - يقبح له أن يدعيه ، لأنه من قبيل ادعاء ما ليس له ، فلا فرق عندهم بين العقود الإذنية التمليكية كالهبة ، والعقود المعاوضية .
نعم ، في العقود الإذنية غير التمليكية كالعارية ، إن كانت موقتة ، فالعود إليها قبيح قبل انقضاء الوقت ، وفي غير هذه الصورة لا يكون العود قبيحا ، إلا إذا كان قبل الانتفاع رأسا .
وما ترى من التقبيح على العود وترتيب الأثر عليه ، فهو لا يضر ، لما ترى في العقود اللازمة من الأمرين أيضا ، فإن المشتري إذا راجع البائع لرد المبيع ، فهو مع قبوله منه في كثير من المعاملات يعد فعله قبيحا ،

78

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست