responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73


والظاهر أن المراد من قوله : ( وقد أفضى ) هي المواصلات والمراودات المتعارفة قبل العقد ، لاشتمال الآية على المعنى التبادلي .
فحمله على الجماع ونحوه لأجل المآثير والروايات [1] ، ولأن ظاهر قوله : ( وأخذن ) أنه من آثار الافضاء ، ولا وجه لتقديم أثر الميثاق الغليظ على المؤثر ، وهو الميثاق الغليظ ، فعلى هذا ينحصر وجه التعجب بالجملة الأخيرة .
ويتوجه إلى الأولى : أنها في مقام البحث عن النكاح بعد تحققه ، ولا نظر فيها إلى تصحيح السبب المحقق له ، بخلاف الثانية ، فإن ظاهرها أن الميثاق الغليظ موضوع لممنوعية الزوج عن الأخذ ، وهو أمر عرفي ، فلو تحقق بغير الألفاظ المخصوصة ، أو بغير اللفظ رأسا ، فهو ممنوع ، ولا حاجة في استكشاف العلة إلى أداتها ، بل المدار على العرف ، فإذا صحت المعاطاة في الجملة نقول بصحتها على الاطلاق ، لما يتراءى منها القول بعدم الفصل .
وتوهم خروج النكاح عن الآية [2] ، في غير محله ، لأن النكاح الواقع في سائر الأمم ممضى عندنا ، وهو ربما لا يكون باللفظ ، فالآية ناظرة



[1] بريد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غليظا ) فهو ماء الرجل يفضيه إليها . الكافي 5 : 560 / 19 ، وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 4 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 79 .

73

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست