responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


تمليكه عرفا ، فإذ أجاز التمليك فهو أعم من التمليك بالسبب اللفظي أو العملي ، وعلى ما سلكناه يكون الثاني القدر المتيقن منه .
وما يتوجه إلى الوجه الأول واضح ، مع أن لنا اختيار الشق الآخر ، وهو حلية المال بدون الحاجة إلى الطيب ، لأنه بالمعاطاة خرج عن سلطانه وأمواله ، ودخل في ملك المشتري ، بناء على صحة المعاطاة . وإذا كانت فاسدة فله مقام آخر ، فلا يستكشف نفوذها منه .
ويتوجه إلى الثاني : أن مقتضى إطلاق الحديث ممنوعية الغير عن التصرف إلا بالإذن والطيب ، وأما إذا أذن وحصل منه الطيب فيجوز على الاهمال ، ولا يورث جواز التحليل على الاطلاق ، كما لا يخفى ، وسيأتي تفصيل البحث في ذيلها [1] .
ثم إنه قد ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) [2] عموم أدلة البيع والهبة ونحوها ، ولا أظن وجود العموم في هذه الأبواب .
فالمسألة على ما سلكناه واضحة ، وهي صحة المعاطاة بعد كونها عرفا صحيحة ومورثة للملكية .
نعم ، قد يشكل في بعض المقامات تصويرها ، كما في استئجار الحر ، وجعل الدار مسجدا ، وإلا لو فرضناها فهي مشمولة للسيرة القطعية والبناء العقلائي .



[1] يأتي في الصفحة 96 - 99 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 1 .

70

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست