responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


كانت بمعنى الاطلاق والارسال مقابل الحرمة ، وهي بمعنى المنع ، ولا يستعملان في مفاهيم الوضع والتكليف ، وإن اعتبرا منه لأجل الخصوصيات الخارجة عن الاستعمال ، على ما تقرر في الأصول .
فبالجملة : يتوقف الاستدلال على ثبوت الاطلاق ، وإلا فالحلية بجميع محتملاتها تجامع الصحة إما شرعا ، أو عرفا . وتوهم دلالة الآية بالمطابقة عليها [1] ، ساقط جدا ، لأن المفهومين مختلفان .
ودعوى : أن الحلية هنا بمعنى أنه تعالى أحله محله وأقره مقره ، وليس معناها أنه لم يصد عنه وجعله مرخي العنان في تأثيره ، لأجل أن الحل - في قبال الشد - يتعدى بنفسه [2] ، مدفوعة ، ضرورة أن من الأفعال ما يتحد معناه في المجرد والمزيد فيه ، ولا ملزم لاستعمال المجرد ، كما لا يخفى .
إن قلت : المحتملات حولها كثيرة ، فيحتمل أن تكون الآية إنشاء ، ويحتمل أن تكون إخبارا ، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفي المماثلة في الحكم ، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفيها في حكم الزيادة الحاصلة بالبيع ، والحاصلة من البيع الربوي ، ويحتمل كونها جملة حالية ، أو استقلالية ، ويحتمل كونها موجبة ، أو في حكم السالبة ، لما أنها سيقت



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 17 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 25 / السطر 18 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 25 / السطر 20 .

39

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست