الشروط : شروط الصحة ، وشروط التأثير . وما اشتهر من شرط الصحة والاسم وشرط التأثير ، فهو لأجل اختلاط الشروط الشرعية بالعرفية وامتزاجها ، فما عندهم إلا ما هو الدخيل في عنوان المعاملة . وإن شئت قلت : كون العقد صحيحا تأهليا وقابلا ، وفي قوة الصحة الفعلية ، مما لا معنى له في الأمور الاعتبارية ، بل الأمر فيها حول القيود والشرائط الدخيلة في كونها موضوعا للأثر ، ومحلا لاعتبار الغرض والمقصود العقلائي ، أو عدمها ، ولا ينبغي الخلط بين الشرعيات والاعتباريات ، وبين الطبيعيات والتكوينيات ، فالإجازة اللاحقة من شروط عقدية العقد وبيعية البيع عند العرف ، وما ترى من إطلاق البيع على بيع المكره ، فهو من التسامح ، وإلا فهو عندهم لا يعد بيعا . وتوهم صدق تعريف البيع عليه ، فهو لأجل تخيل أن المقصود من التمليك بالعوض أعم مما يصدر من المالك وغيره ، ومن المكره وغيره ، مع أنه ظاهر في أنه تمليك صادر من المالك ، لأن غير المالك لا يكون مملكا ، وتمليك صادر عن إرادة مستقلة منه ، لا من القاهر . وهكذا في قولهم : هو مبادلة مال بمال . فالعقد الفضولي وبيع المكره ، مشتركان في هذه الجهة فسادا ، خصوصا إذا قلنا : بأن منشأ فساد الثاني رجوعه إلى الأول ، كما عرفت منا تقريبه [1] ، فافهم وتدبر .