responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 363


الإجازة .
وإن قلنا : بأن الوجه هو ضعف الاستناد ، ويكون من قبيل عقد غير المالك ، فهو كالفضولي كما مر منا تقريبه [1] ، فهو أيضا ممكن تحصيله بالإجازة .
وأما بناء على كون الاكراه مانعا ، فهو قد حصل ولا يمكن رفعه ، وما يمكن رفعه هو الحاصل من الاكراه وهو كراهة المكره ، إلا أن الكراهة ليست مانعة ، ولا الطيب شرطا ، على ما تقرر ، فيكون نفس إلزام القاهر مانعا غير قابل للارتفاع .
وهكذا لو قلنا : بأن ما هو الشرط عدم كون الالزام من مبادئ تحقق الإرادة في المكره ، وأما اعتبار المانع فهو محل الكلام في مثل المقام ، فعليه لا يمكن - بناء على ما يظهر مما مر - تصحيح بيع المكره بالرضا والإجازة مطلقا .
وثالثة : بأن ظاهر المستثنى في آية التجارة كون التراضي الناشئ من المتعاملين ، دخيلا في خروجها من الباطل في المستثنى منه ، وذلك لقوله : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [2] فإن كلمة ( منكم ) كما مر تفيد كون التراضي من المتعاملين ، لا من القاهر [3] ، فما كانت من التجارة



[1] تقدم في الصفحة 326 .
[2] النساء ( 4 ) : 29 .
[3] تقدم في الصفحة 328 - 329 .

363

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست