responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 348


العنوانان كليان قابلان للصدق على كل واحد منهما .
ولو لم تكن تلك المعاملة صحيحة شأنية ، لما كان يفيد الإجازة اللاحقة بالنسبة إلى الكل ، مع أن الأمر ليس كذلك بالضرورة ، فعليه يعلم صحتها الشأنية ، ويترتب النقل بعد القرعة ، وهي ليست لما هو المتعين في الواقع ، بل حصرها بهذه الصورة أولى من العكس [1] .
لو تم في نفسه ، لا يكون محتاجا إليه في المسألة ، لعدم بطلان الواحد لا بعينه ، كما عرفت .
مع أن البيع المتعلق بعشرة أشياء في المسألة الأولى ، وباثنين في المسألة الثانية ، لا يتعلق إلا بما هو العنوان الذاتي لها ، لا العنوان الاختراعي الآخر ، ضرورة أن البائع مثلا قال : بعت هذا وهذا وذاك بكذا وقال المشتري : قبلت الكل أو قال البائع المكره مع وكلائه في زمن واحد : بعت بالنسبة إلى الأشياء الكثيرة ، فإنه لا معنى لأن يكون عنوان أحدها باطلا ، وعنوان العشرة إلا الواحد صحيحا ، لأنهما ليسا مورد البيع ، فهما عنوانان مشيران ، ولا يعقل الإشارة إلى ما لا تعين له في الخارج .
نعم ، إذا جمع المكره في التعبير وقال : بعت العشرة وكان مكرها على نفس الطبيعة ، كان لما أفاده وجها لحل المعضلة وجه ، فليتدبر .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 72 و 76 - 78 .

348

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست