اللزوم والجواز يعلمان من الخارج ، ولا دلالة لها على حكم العقد وإن أوجبت الوفاء بمقتضاه قبل الفسخ [1] . وبعبارة أخرى : لا يعقل أن يكون الحكم حافظ موضوعه ، فلا وجه للتمسك بها للزوم عدم فسخ العقد ، فإذن يجب الوفاء به ما دام موجودا ، وله أن يعدم موضوعه - وهو العقد - بالفسخ ونحوه . قلنا : ظاهر الآية الكريمة وإطلاقها أنها توجب الوفاء ، وفسخ العقد يعد خلافه عرفا ، وليس وجوب حفظ العقد إلا حكم العقل بأنه إذا وجب الوفاء على الاطلاق ، فلا بد من إبقائه ، ولذلك يجب إبقاء الدار في الإجارة للمستأجر . اللهم إلا أن يقال : بأن وجوب الوفاء بالعقد ، غير حرمة نقض العهد وفسخ العقد ، ولا يعقل استفادة الحكمين من الآية الكريمة ، فهي تفيد الأول ، أي إذا تحقق العقد يجب الوفاء به وإن جاز إعدامه ، فعليه يشكل التمسك بها لصحة المعاطاة ، لأن لزوم العقد وجوازه لا يعلم من قبلها ، وإيجاب الوفاء وإن استلزم أحدهما وهو المطلوب ، إلا أن الآية بعد ذلك تصير ناظرة إلى العقود المتنوعة باللزوم والجواز ، وكون المعاطاة واحدة منها محل الكلام ، ومورد النقض والابرام ، فافهم . لا يقال : إن المتبادر من وجوب الوفاء بالعقد هو القيام به ، وعدم البناء على خلافه ، دون الالتزام بالآثار ، ولذا يستهجن استعمال وجوب الوفاء في سائر أسباب الملك ، كالإرث ونحوه .