responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : الاختيار < / فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : الاختيار < فهرس الموضوعات > البحث عما شرط في المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > البحث عما شرط في المتعاقدين من الشرائط عند المشهور الاختيار ، وقد يقال بشرطية الرضا والطيب [1] .
وقد يعبر ب‌ ( مانعية الكراهة ، أو إكراه الغير ، أو شرطية عدم إكراه المكره [2] .
وقد يقال بشرطية اختيارية الاختيار [3] .
وفي الكل نظر ، ضرورة أن معنى كون هذه الأمور شرطا في الجملة ، أن العقد المستجمع لجميع الشرائط إذا كان فاقدا لذلك يقع باطلا ، ونحن بعد الفحص عن جميع جوانب المسألة ، نجد أن المكره القاصد إلى حقيقة البيع بالإرادة والاختيار والقدرة ، يكون البيع الصادر منه



[1] البيع ( تقريرات المحقق الكوهكمري ) : 233 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 57 .
[3] منية الطالب 1 : 184 / السطر الأول .

323

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست