responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 319


لا بد من كونه نوعيا فعلا أو تقديرا ، والمراد من التقدير ليس مطلقه ، فلا تغفل وتدبر .
هذا كله فيما كان عالما بالواقعة ، وقلنا بعدم إمكان ترشح الجد منه إلى الانشاء .
< فهرس الموضوعات > حكم الجاهل المعين لغير المالك < / فهرس الموضوعات > حكم الجاهل المعين لغير المالك وفيما كان جاهلا فيمكن القول بوقوعه فضولا ، فيصير من قبيل من باع ثم ملك [1] ، ولو صح الفضولي فللقول بصحته هنا وجه أيضا ، كما هو الظاهر .
ولك دعوى صحته فضولا مع العلم بالواقعة ، لامكان ترشح الجد منه إذا كان بانيا على هبته إياه ، وكان يعلم بقبوله لها .
وأيضا يمكن تصوير صحته الفعلية فيما إذا كان الفرس عنده وإن لم يكن له ، وقد أظهر قبل البيع رضاه بقبول هبته ، فإنه إذا قال : بعته عنه يقع الهبة بشرائطها والبيع كذلك .
< فهرس الموضوعات > تتميم : حول تعيين المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > تتميم : حول تعيين المتعاقدين قد مضى عدم اعتبار التعيين حذاء الابهام المعتبر في العناوين الكلية ، دون ما يرجع إلى فقدان الوجود [2] .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 50 - 51 .
[2] تقدم في الصفحة 315 .

319

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست