responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


الانشاء [1] ، لا يفيد شيئا ، لأنه إذا كان يعلم بتحققها بذلك الانشاء ، يترشح منه الجد إليه ، كما في الايجاب والقبول .
وإن شئت قلت : هذا دور معي ، لأن توقف البيع على الهبة وهي عليه ، معلول إرادته ، ولا يشترط التقدم الزماني في النقل البيعي ، بل هو في آن واحد يتملك بالهبة ، ويخرج الموهوب من ملكه .
ولك دعوى التفصيل بين ما لو قال : هذا الفرس الذي لزيد بعته وما لو قال : بعت فرسه ففي الأول يحصل التمليك بالجملة الأولى ، ويخرج المملوك بالجملة الثانية ، فلا يلزم الاشكال .
أو التفصيل بين ما لو قال : بعت هذا الفرس الذي لزيد ولو قال :
بعت هذا الفرس عن زيد فإن في الأول يصح ، وللمشتري خيار تخلف الوصف ، كما في نظائره ، دون الثاني ، لأنه بلا موضوع ومن قبيل بيع الكلي المقيد .
أقول : لو سلمنا جميع ذلك ، لا تكون المعاملة فعلية إلا بتوكيل زيد مالك الفرس في بيعه عنه بعد هبته إياه ، وأما صحتها مراعاة إلى التعيين والإجازة ، فهي مشكلة ، لأن الانحلال المذكور ليس عرفيا ، وميزان الانحلال وعدمه يطلب من مقام آخر .
ثم إنه حتى ولو فرغنا عن الاستحالة العقلية ، لكنه غير كاف ، لاشتراط مساعدة العرف في الأسباب المتوسل بها إلى النقل والانتقال ، وقد مر في محله : أن مطلق السبب ولو كان مخترعا شخصيا غير كاف ، بل



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 46 .

318

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست