responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 316


الرتبة يتم شرائط الصحة .
وفيما كان الاهمال في الطرفين ، وقال الوكيل عنهما أو الفضولي :
قبلت البيع لواحد منهما أيضا يصح البيع ، إلا أنه لا أثر له فعلا ، بل الأثر يتحقق بالإجازة في الفضولي ، وبالتعيين في الاهمال ، وما هو الممنوع عند القوم هي الإضافة الواقعية بين المهمل والعوضين ، لا الانشائية المحضة التي يترتب عليها الإضافة الواقعية بالتعيين والإجازة ، فلاحظ ولا تخلط .
فإذا كان الوكيل منصوبا من قبلهما في الإضافتين : الانشائية ، والواقعية ، فعليه التعيين بعد إحداث الإضافة الأولى .
< فهرس الموضوعات > مسألة : في حكم تعيين غير المالك < / فهرس الموضوعات > مسألة : في حكم تعيين غير المالك < فهرس الموضوعات > حكم العالم المعين لغير المالك < / فهرس الموضوعات > حكم العالم المعين لغير المالك إذا لم يكن التعيين معتبرا ، بمعنى لزوم كون المالك واحدا شخصيا ، فهل تعيين غير المالك يضر بالصحة ، أم لا ، أو يفصل بين صورتي العلم والجهل ؟
مثلا : لو قال بعت فرس زيد أو هذا الفرس عن زيد وكان الفرس له ، فهل يبطل ، أو يصح بيعا وهبة ، أو يكون مراعى بالإجازة اللاحقة ؟
لا يقال : يمكن اختيار البطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار التعيين ، كما يمكن اختيار الصحة وإن قلنا بعدم اعتباره ، وذلك لأن الانشاء المتعلق

316

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست