responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315


مثلا الحنطة على عهدة البائع ، ويكون المبيع مملوكا .
فعلى هذا ، لا يلزم تعيين المالك عقلا ، ولا عرفا ، بل ولا شرعا ، لأن ما يدل على التعيين عقلا - من لزوم كون المملوك بلا مالك - مدفوع بأن الايجاب لا يؤثر في شئ ، وما يدل عليه عرفا - من لزوم كون المملك مالكا - ممنوع بما عرفت ، وما يدل على التعيين شرعا - من الانصراف - غير مقبول ، لأن المتعارف لا يورث القصور في الأدلة ، وإلا يلزم الفقه الجديد .
فله أن يبيع من أحدهما بالواحد منهما ، بعد كونهما معتبرين في السوق ، ويكون طرف الإضافة عنوان الأحد أو الواحد وهذا العنوان معتبر كمعتبرية الكليات في المبيع ، وليس أمرا موهوما ومترددا ، فإنه ليس موجودا ، بخلافهما فإنهما موجودان كليان ، على حسب سائر الكليات الموجودة في الذهن المعراة من الوجود تغافلا ، فتدبر .
وإن شئت تقول : حكم المبيع الكلي غير حكم البائع الكلي ، ضرورة أن البيع هو تبادل المالين في الملكية المستتبع لتبادل المالكين ، بحدوث الإضافة الجديدة ، وانعدام الإضافة الأولية ، وهذا في الكلي الذمي الذي هو المبيع معلوم ، ولكنه في المالك الكلي - وهو عنوان أحدهما - غير متصور ، لأنه لا يكون صاحب الإضافة وطرفها ، بل هو أمر مخترع اخترعه الوكيل عنهما ، أو الفضولي من قبلهما .
فأنا أقول : أما فيما كان الاهمال منحصرا في طرف القابل ، فالصحة واضحة جدا ، لأنه بالقبول يتعين ، ولا أثر لنفس الايجاب ، فإذا قال : بعت هذا أو كليا من أحدكما وقال واحد منهما : قبلت يقع البيع له ، وفي هذه

315

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست