responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27


فلا تشملها الآيتان : ( أوفوا بالعقود ) [1] و ( أحل الله البيع ) [2] ولو شك فلا يرجع إليهما .
وفيه : - مضافا إلى كفاية قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [3] - أنها أولى بأن تكون عقدا ، لأسبقيتها في إيجاد العقدة بها من غيرها ، ولم يعهد من أرباب اللغة ما يورث خروجها عنه ، لأن العقد هو العهد المطلق ، أو المشدد ، وحيث إن التشديد لا معنى له في الاعتبارات إلا بأن يرجع إلى التشديد في الأسباب ولواحقها ، يمكن اتصاف العقد اللفظي بالشدة والضعف ، ويمكن اتصافها بهما .
وبعبارة أخرى : ليس العقد إلا أمرا محصلا واعتبارا معنويا ، فلا نظر فيه إلى الأسباب المحصلة له ، فلا تغفل .
نعم ، الظاهر أن هذه الآية أجنبية عن هذه المسائل ، لأن العقود المعمول بها بين الأمم والأقوام من بدو حياتهم الاجتماعية ، لا تحتاج إلى التشديد بمثل هذه الآية الكريمة ، خصوصا بعدما تكون في سورة المائدة ، ولا سيما بعد ملاحظة الصدر ، وقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [4] .



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] البقرة ( 2 ) : 275 .
[3] النساء ( 4 ) : 29 .
[4] المائدة ( 5 ) : 1 .

27

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست