responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26


والحق هو الأول ، لما عرفت منا سابقا [1] ، ولعدم تمامية الجهات المذكورة إشكالا عليها ، وهي كثيرة :
< فهرس الموضوعات > الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل < / فهرس الموضوعات > الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل فمنها : أن الانشاء من الاعتبارات ، ولا يمكن التوسل إليه وإيجاده إلا بما هو قابل لذلك ، وهو القول دون الفعل .
وإن شئت قلت : ليس الفعل موضوعا للانشاء ، حتى يتوسل به إليه ، بخلاف هيئات الألفاظ ، فإنها كما تكون موضوعة للاخبار موضوعة للانشاء أيضا .
ولك أن تقول باعتبار الوضع والسنخية بين الآلات ومعلولاتها .
وفيه : - مضافا إلى السيرة العملية - أن باب الاعتبارات أوسع من ذلك ، ولا خصوصية للألفاظ . نعم مجرد الامكان غير كاف .
وبذلك يدفع الاشكال الثاني : هو أن إمكان الانشاء بالفعل ، لا يلازم نفوذه وصحته ، ووجه الدفع واضح .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة < / فهرس الموضوعات > الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة ومنها : أنها لغة وعرفا ليست عقدا ، بل قيل : إنها ليست بيعا [2]



[1] تقدم في الصفحة 15 - 16 .
[2] تقدم في الصفحة 25 ، الهامش 3 .

26

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست