responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


جميع الجهات ، فلا وجه لخروجها عنه . وقضية الاستصحاب بقاؤها .
وتوهم : أن ثبوت حق مطالبته المثل والقيمة ، موقوف على خروجه وإعراضه ، غير مبرهن ، بل العرف مساعد على الأمرين . ولو سلمنا عدم مساعدته على الأول فمقتضى الأصل بقاؤها .
فعلى هذا ، فهل يتملك الغرامة مع مالكيته للعين ؟
أو يستباح له التصرف في الغرامة بجميع التصرفات ، حتى الموقوفة على الملك ؟
أو تكون ملكيتها موقتة منجزة ؟
أو معلقة أو متزلزلة ، ويكفي في صحة التصرفات الناقلة الملكية المعلقة والمتزلزلة ، كما تكفي الإباحة المطلقة ، على ما مضى منا تحقيقه [1] ، بل هو المشهور كما في المعاطاة ؟
أو هو بالخيار بين الاعراض عن ماله ، وتملكه الغرامة المثل والقيمة ؟
أو نفس تملكها يستلزم خروج العين عن ماله قهرا ، قضاء لحق امتناع الجمع بين العوض والمعوض ؟
أو يفصل بين ما إذا أدى المثل ، وبين ما أدى القيمة ، فإنه في الثاني ما يؤديه قيمته ، فلا بد أن تخرج العين عن ملكه ، وتدخل في ملك الضامن ، بخلافه في الأول ، فإن أداء المثل لا يستلزم ذلك ؟
وبعبارة أخرى : يمكن استيفاء المنافع من المثل ، فأداؤه لا يستلزم



[1] لاحظ ما تقدم في الصفحة 117 وما بعدها .

269

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست