جميع الجهات ، فلا وجه لخروجها عنه . وقضية الاستصحاب بقاؤها . وتوهم : أن ثبوت حق مطالبته المثل والقيمة ، موقوف على خروجه وإعراضه ، غير مبرهن ، بل العرف مساعد على الأمرين . ولو سلمنا عدم مساعدته على الأول فمقتضى الأصل بقاؤها . فعلى هذا ، فهل يتملك الغرامة مع مالكيته للعين ؟ أو يستباح له التصرف في الغرامة بجميع التصرفات ، حتى الموقوفة على الملك ؟ أو تكون ملكيتها موقتة منجزة ؟ أو معلقة أو متزلزلة ، ويكفي في صحة التصرفات الناقلة الملكية المعلقة والمتزلزلة ، كما تكفي الإباحة المطلقة ، على ما مضى منا تحقيقه [1] ، بل هو المشهور كما في المعاطاة ؟ أو هو بالخيار بين الاعراض عن ماله ، وتملكه الغرامة المثل والقيمة ؟ أو نفس تملكها يستلزم خروج العين عن ماله قهرا ، قضاء لحق امتناع الجمع بين العوض والمعوض ؟ أو يفصل بين ما إذا أدى المثل ، وبين ما أدى القيمة ، فإنه في الثاني ما يؤديه قيمته ، فلا بد أن تخرج العين عن ملكه ، وتدخل في ملك الضامن ، بخلافه في الأول ، فإن أداء المثل لا يستلزم ذلك ؟ وبعبارة أخرى : يمكن استيفاء المنافع من المثل ، فأداؤه لا يستلزم