responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 266


المالك [1] ، مزاحم بأن إلزام البدل ضرر على القابض ، فما هو المنفي ليس الضرر غير المستند إلى أحد ، حتى يجب تداركه من أموال الآخرين ، أو من بيت المال ، فما أفاده السيد ( رحمه الله ) غير وجيه جدا .
وأما اقتضاء المناسبات ضمان البدل ، بدعوى أن ضمان اليد والتلف ، لا خصوصية لهما إلا لأجل حصول الحيلولة بين المال وربه ، وفي الحقيقة ما هو السبب الوحيد للضمان هي الحيلولة ، وهذا بلا فرق بين المطلقة والمؤقتة ، وبين المعلومة والمشكوكة والمظنونة ، فنفسها توجب الضمان ، فلا بد من التدارك ، إلا إذا كانت مدتها قصيرة جدا [2] .
فهو أيضا غير كاف ، ضرورة أن ضمان اليد ليس عقلائيا في مورده ، فضلا عن الفروض الأخر ، فالتعدي غير جائز ، ولا تكون الحيلولة المطلقة سببا للضمان ، للزوم خروج الكثير من تحتها ، كما لا يخفى .
وتمامية المدعى في الغصب ، بفهم بناء العقلاء على إعطاء البدل في الجملة ، لا تفي بما هو المقصود بالأصالة في المقام ، فلا تغفل ، وتدبر تدبرا تاما .
بل التزام العرف بتسليم البدل ممنوع ، وغاية ما يلتزمون به تدارك الخسارة برد الأرش ، أي قيمة ما بين العين الموجودة في يد المالك ، وما ليست كذلك ، أو برد الأجرة ، أو برد ما كان ينتفع المالك به في أيام



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 106 / السطر 31 .
[2] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 437 .

266

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست