responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 265


أجنبية عن إيجاب التدارك وإثبات الضمان ، وللضامن التمسك بها لمنع تسليط المالك على البدل .
وأما قاعدة اليد ، فهي - على ما تقرر عندنا [1] - ظاهرة في لزوم تدارك الخسارة المتوجهة إلى المأخوذ ، ولزوم رفع الموانع عن وصولها إلى صاحبها ، ولزوم إرجاعها إليه لو انتقلت إلى البلاد النائية ، وتكون الخسارة على المستولي ، وأما إعطاء شئ عوضا وبدلا جبرانا للخسارة ، فهو غير مستفاد منها ، كما لا يخفى .
وإن شئت قلت : يجب تدارك الخسارة المتوجهة إلى المالك من قبل العين بحصول نقصان فيها وصفا ، لا الخسارة المتوجهة إليه بعدم كونها في يده ، وعدم تسلطه عليها ، وبالحيلولة بينه وبينها .
وأما قاعدة الاتلاف ، فهي لا تدل إلا بالوجه الآتي في بيان اقتضاء المناسبات ضمان البدل .
وأما قاعدة لا ضرر . . . فهي عندنا عامة نافية وناهية مشرعة ، توجب جبران الخسارة ، وتثبت الضمان [2] ، فهي لا تنفع في المقام ، لأنه لا ضرر من قبل الضامن .
نعم ، يثبت بها وجوب الخسارة في الغاصب .
وتقريب الاستدلال : بأن الصبر إلى حين الوصول ضرر على



[1] تقدم في الصفحة 186 وما بعدها .
[2] تقدم في الصفحة 202 وما بعدها .

265

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست