responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 256


ممنوع قطعا . بل يستلزم كون الرد الموجب لافراغ الذمة مورثا لاشتغالها ، وهو محال .
وتوهم : أنه يوم كشف استقرار الضمان ، غير تام ، لأنه مجرد فرض لا يساعده الدليل ، فعليه يتعين كونه ظرف القضية السابقة على نعت الحينية ، لا الشرطية والتقييدية . ويساعده ما عن الجواهر من انحذاف كلمة يوم في بعض النسخ الموجودة عنده [1] .
الفقرة الثالثة : قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا ، فيلزمك .
وهو ظاهر في أن أخذ العين يورث الضمان ، إذا انقلبت اليد الأمانية إلى الخيانية ، فالتعقب المذكور شرط كونها موجبة للضمان من الأول ، وتكون العين يوم الاكتراء بقيمتها في العهدة . فما أفاده القوم :
من ظهوره في يوم الضمان والمخالفة غير قابل للتصديق ، فيلزم التهافت بين مفاد الجمل .
هذا ، ولكن الانصاف شاهد على أن ذكر يوم الاكتراء ، ليس إلا لأجل إمكان الاطلاع فيه على القيمة ، ولا يختلف قيمة البغل في العصور السابقة في هذه المدة القليلة ، وهي خمسة عشر يوما ، فهذه الجملة لا تدل على شئ في المسألة .



[1] جواهر الكلام 37 : 102 .

256

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست