responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


إلا أن قضية ما سلف منا [1] ، أن تعين القيمة المبهمة تنجز التكليف ، فإنه يورث تعين قيمة يوم فعلية الحكم وتنجزه ، فعليه تكون جملة يوم ترده متعلقة بقوله : عليك من غير لزوم الاشكال العقلي ، ضرورة أن الضمير يرجع إلى البغل وكان المفروض تحقق يوم رد البغل ، فليس يوم رده قيدا للتكليف المذكور ، حتى يلزم عدم وجوبه إذا عصى ولم يرد البغل .
والذي يوجب استقرار ظهورها فيما مر ، كون الجملة الأخيرة فعلية ، فإنها تقتضي كون الجملة الابتدائية أيضا فعلية بلا شبهة ، فافهم وتدبر جيدا .
ولو قيل : على هذا تكون الجملة ظاهرة في يوم التلف ، لقوله : فإن أصاب البغل . . . فإنه إذا أجيب بما مر يتعين يوم التلف عند الاطلاق .
قلنا : نعم ، ولكنه لا لأجل كونه يوم التلف ، بل لأجل فعلية الخطاب ، فلو أتلفه الصغير فإنه ضامن ، ولكن القيمة ليست منصرفة إلى القيمة المعينة ما دام لم يلتحق به التكليف ، لأن حال جعل الضمان واعتبار كون القيمة في العهدة ، حال إهمال القيمة من جهة الأيام الممكنة ، بخلاف حال الخطاب وتنجز الحكم ، فإنه لا بد من لحاظ يوم ، وهو عند الاطلاق يكون يوم فعلية الحكم التكليفي وتنجزه ، فليتدبر .
ثم إن رجوع اليوم إلى كل واحد من القيود السابقة عليه ، يستلزم تضيق الحكمين : الوضعي ، والتكليفي ، واشتراطه بيوم الرد ، وهو



[1] تقدم في الصفحة 247 - 248 .

255

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست