responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 253


الآخر من التلف والدفع .
وعلى الثاني : يلزم قيمة يوم الضمان .
وقيل : على جميع التقادير المفروضة يلزم قيمة يوم المخالفة [1] :
أما على الثاني فواضح .
وأما على الأول ، فلفهم العرف ذلك ، فإنه إذا قال : يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل فهو وإن كان ظاهره بحسب الصناعة كون الظرف متعلقا باللزوم ، إلا أنه بعد تمامية الظهور يستفاد منه عرفا قيمته في ذلك اليوم ، لأن إطلاقها ينصرف إليه .
وخامسة : أن يراد منه تصديق جميع ما في السؤال ، أي : نعم ، يلزمك إذا تلف قيمة بغل يوم خالفته فلو كان اليوم من قيود الفعل يلزم التهافت بين ما يفيده مفهوم التلف وما تفيده الجملة بعد التقيد ب‌ ( اليوم فإنه على الأول يكون ظاهرا في يوم التلف ، لفهم العرف ذلك وعلى الثاني ينعكس ، ويكون ظاهرا في يوم الضمان .
وإذا كان من قيود البغل ويكون من قبيل إضافة الثلج إلى الصيف والشتاء يرتفع التهافت ، ويلزم قيمة يوم التلف .
وهكذا إذا قلنا : بأنه من قيود الفعل ، ولكنه ظرف جعل الضمان ، ويوم التلف ظرف إيجاب الأداء ، ولكنه مستبعد جدا .
ولعل أقرب المحتملات هو الأخير ، وذلك لأن كلمة نعم تصديق



[1] لاحظ منية الطالب 1 : 153 / 16 .

253

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست