responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 252


لا ينافي وثاقته المصرح بها [1] .
ويتم البحث فيها حول بعض فقراتها :
الفقرة الأولى : قوله : أليس كان يلزمني . . . إلى آخره .
فتارة : يحتمل أن يراد منه أن البغل كان في عهدته إذا تلف ، فأجيب بذكر قيمته ، لأنها هي التي يمكن أن تؤدى ، ويكون الظرف وقت الضمان .
وأخرى : أن يراد منه أن صاحب البغل يلزمه قيمته بحذف المفعول الثاني ، فأجيب بما مر .
وثالثة : أن يراد منه الحكم التكليفي ، أي أليس كان يجب علي أداء قيمته أو بغله فأجيب بما مر ، ويكون الظرف زمان تعلق التكليف المنتزع منه الضمان قهرا .
ورابعة : أن يراد من قوله ( عليه السلام ) : نعم تصديق اللزوم .
وحينئذ تارة : يكون الظرف متعلقا بالجملة التصديقية .
وأخرى : يتعلق بالجملة التصورية ، وهي كلمة بغل أو البغل على أن يكون مضافا إليه ، أو صفة وحالا .
فعلى الأول : لا يلزم قيمة يوم الضمان والمخالفة ، ولا اليوم



[1] قال شيخ الطائفة في حقه : حفص بن سالم يكنى أبا ولاد الحناط ثقة ، كوفي مولى جعفي . الفهرست ، الشيخ الطوسي : 62 / 235 . قال النجاشي : أبو ولاد الحناط ( وقال ابن فضال : حفص بن يونس ) مخزومي روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثقة ، لا بأس به . . . رجال النجاشي : 135 / 347 .

252

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست