لا ينافي وثاقته المصرح بها [1] . ويتم البحث فيها حول بعض فقراتها : الفقرة الأولى : قوله : أليس كان يلزمني . . . إلى آخره . فتارة : يحتمل أن يراد منه أن البغل كان في عهدته إذا تلف ، فأجيب بذكر قيمته ، لأنها هي التي يمكن أن تؤدى ، ويكون الظرف وقت الضمان . وأخرى : أن يراد منه أن صاحب البغل يلزمه قيمته بحذف المفعول الثاني ، فأجيب بما مر . وثالثة : أن يراد منه الحكم التكليفي ، أي أليس كان يجب علي أداء قيمته أو بغله فأجيب بما مر ، ويكون الظرف زمان تعلق التكليف المنتزع منه الضمان قهرا . ورابعة : أن يراد من قوله ( عليه السلام ) : نعم تصديق اللزوم . وحينئذ تارة : يكون الظرف متعلقا بالجملة التصديقية . وأخرى : يتعلق بالجملة التصورية ، وهي كلمة بغل أو البغل على أن يكون مضافا إليه ، أو صفة وحالا . فعلى الأول : لا يلزم قيمة يوم الضمان والمخالفة ، ولا اليوم
[1] قال شيخ الطائفة في حقه : حفص بن سالم يكنى أبا ولاد الحناط ثقة ، كوفي مولى جعفي . الفهرست ، الشيخ الطوسي : 62 / 235 . قال النجاشي : أبو ولاد الحناط ( وقال ابن فضال : حفص بن يونس ) مخزومي روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثقة ، لا بأس به . . . رجال النجاشي : 135 / 347 .