responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 248


العذر حال التلف موجبا لعدم تعلقه ، ثم بعد ما ارتفع تنجز الحكم ، فإنه تجب قيمة ذلك الزمان واليوم بالضرورة ، لأنها قيمة الشئ على الاطلاق ، وما أفاده القوم في توجيه مرامهم ، غير تام لا ينبغي الخوض فيه .
ويمكن أن يقال : إن قضية عهدة العين حال التلف ، ضمان أعلى القيم إلى يوم الأداء ، لبقاء شخص العين في الذمة .
ولو قيل : لا معنى لعروض الأوصاف عليها ، بخلافها إذا كانت في الخارج .
قلنا : نعم ، إلا أن من الأوصاف المضمونة عزة الوجود المورثة لتزايد القيمة السوقية ، وهي متصورة في العين المعتبرة في الذمة .
إن قلت : هي في الذمة مستولية ، وقاعدة على اليد . . . توجب ضمان المستولي عليه .
قلت : لا حاجة إلى الاستيلاء بقاء في ضمان الأوصاف ، فلو استولى عليها ، ثم غصبها الغاصب ، وصارت في يده ذات أوصاف قيمية ، فإنها تكون بها مضمونة ، فلو ردها الغاصب فاقدة لها فعليه ما به التفاوت ، للاستيلاء السابق ، فما ذهب إليه العلمان من قيمة يوم الأداء [1] ، غير تام .



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 41 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 104 / السطر 6 .

248

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست