وإلى الأشهر أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف [1] . وإلى الأكثر يوم التلف [2] . ونسب إلى جماعة من القدماء كالمفيد [3] والقاضي [4] والحلبي [5] يوم البيع [6] . وإلى جمع من المتأخرين يوم الدفع [7] . ومن المحتمل أعلى القيم إلى يوم الدفع ، ومنه أيضا يوم فعلية التكليف بالتفريغ والأداء . والذي هو التحقيق هو الأخير ، ضرورة أن قيمة الشئ ليست من الأوصاف الثابتة له ، بل هي بحسب الأزمنة والأمكنة مختلفة ، فلا بد من إحدى الموجبات لتعينها ، وهي هنا الأمر المتعلق برد القيمة من غير تقييد ، فإنه ظاهر في قيمته يوم الخطاب . وبعبارة أخرى : المدار على يوم تنجز الأمر وتحتم الخطاب ، فلو كان
[1] مختلف الشيعة : 455 / السطر 20 . [2] الدروس الشرعية 3 : 113 ، الروضة البهية 2 : 229 / السطر 22 . [3] المقنعة : 593 . [4] لم نعثر عليه في جواهر الفقه والمهذب ، لاحظ مختلف الشيعة : 283 / السطر 27 . [5] لم نعثر عليه في الكافي ، لاحظ مختلف الشيعة : 283 / السطر 27 . [6] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 111 / السطر 24 . [7] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 41 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 104 / السطر 6 .