responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


ما هو دخيل في براءة ذمته .
وقد يشكل : بأن التعبد ببقاء العين والمثل ، لا يورث الاشتغال بالمؤدى الأجنبي إلا بالأصل المثبت [1] ، وحكم العقلاء بوجوب المثل عند تلف العين ، والقيمة عند تعذر المثل ، ليس من الآثار المترتبة على الموضوع المتعبد به ، لأنه مردد بين كونه بنحو القضية الشرطية ، أو بنحو جعل السببية ، فعلى الأول يتم المطلوب ، دون الثاني ، ضرورة أنه لو وصل من الشرع إذا تلفت العين يجب المثل ، أو تعذر المثل تجب القيمة فالأصل الجاري يورث وجوب رد العين لو رجعت فرضا خرقا للعادة ، وهكذا وجوب رد المثل .
وإذا كان الواصل ولو بنحو الامضاء أن تلف العين سبب لعهدة المثل وهكذا ، فإن التعبد المذكور لا يورث ترتب المسبب شرعا ، بل هو من الآثار العقلية ، لأنه إذا وجدت العلة يوجد المعلول قطعا ، فليتدبر .
وتوهم : أنه مثل وجوب الإطاعة من الآثار العقلية واللوازم المترتبة ، وإلا يلزم لغوية جعل الحكم الظاهري طبق الأصول العملية ، فاسد ، بداهة أن وجوب الإطاعة ليس مباينا للمتعبد به ، بخلاف وجوب المثل ، فإنه غير ما تعبد به بمقتضى الاستصحاب .
نعم ، إذا اقتضى الأصل وجوب رد العين ، فعليه ردها عقلا ، وأما رد مثلها وقيمتها فهو يحتاج إلى الدليل الاجتهادي .
وبالجملة : فاستصحاب بقاء العين والمثل ، لا ينتج شيئا إلا وجوب رد



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 97 / السطر 30 - 31 .

241

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست