ما هو دخيل في براءة ذمته . وقد يشكل : بأن التعبد ببقاء العين والمثل ، لا يورث الاشتغال بالمؤدى الأجنبي إلا بالأصل المثبت [1] ، وحكم العقلاء بوجوب المثل عند تلف العين ، والقيمة عند تعذر المثل ، ليس من الآثار المترتبة على الموضوع المتعبد به ، لأنه مردد بين كونه بنحو القضية الشرطية ، أو بنحو جعل السببية ، فعلى الأول يتم المطلوب ، دون الثاني ، ضرورة أنه لو وصل من الشرع إذا تلفت العين يجب المثل ، أو تعذر المثل تجب القيمة فالأصل الجاري يورث وجوب رد العين لو رجعت فرضا خرقا للعادة ، وهكذا وجوب رد المثل . وإذا كان الواصل ولو بنحو الامضاء أن تلف العين سبب لعهدة المثل وهكذا ، فإن التعبد المذكور لا يورث ترتب المسبب شرعا ، بل هو من الآثار العقلية ، لأنه إذا وجدت العلة يوجد المعلول قطعا ، فليتدبر . وتوهم : أنه مثل وجوب الإطاعة من الآثار العقلية واللوازم المترتبة ، وإلا يلزم لغوية جعل الحكم الظاهري طبق الأصول العملية ، فاسد ، بداهة أن وجوب الإطاعة ليس مباينا للمتعبد به ، بخلاف وجوب المثل ، فإنه غير ما تعبد به بمقتضى الاستصحاب . نعم ، إذا اقتضى الأصل وجوب رد العين ، فعليه ردها عقلا ، وأما رد مثلها وقيمتها فهو يحتاج إلى الدليل الاجتهادي . وبالجملة : فاستصحاب بقاء العين والمثل ، لا ينتج شيئا إلا وجوب رد