السارية ؟ فالقدر المتيقن هي الأخيرة ، لأنها المتحدة مع الكل ، والخصوصية الزائدة منفية بالبراءة . وإذا علمنا : بأن المالية السارية ليست مضمونة قطعا ، والأمر يدور مدار غيرها من المحتملات ، فقد يقال بالاحتياط [1] ، وقد عرفت البحث حوله سابقا وحول المختار [2] ، فلا نعيده . وإذا شك في أن في حال التعذر ينقلب الذمة ، أو يجب إفراغها بما هو الأقرب إليه ، وهي القيمة ، وعند عدمها المالية السارية ، فمقتضى الاستصحاب اشتغال الذمة وعدم الانقلاب . وإذا شك في سقوطه بالقيمة حال التعذر ، فلا يجب إذا وجد المثل مثلا ، أم لا فيجب ، فالثاني متعين ، عملا بالأصل . ودعوى : أن المثل ليس موضوعا في الأدلة حتى يفيد الاستصحاب ، بل هو العنوان المشير إلى المضمون [3] ، في محلها ، إلا أن النتيجة واحدة ، ضرورة أن ما في الذمة باق تعبدا حتى يقوم المديون بجميع ما يحتمل كونه دخيلا في إسقاطه . ولو شك في بقاء اشتغال ذمته بالعين أو المثل ، لأنه حين التلف كان صغيرا ، ويحتمل سقوط ذمته عند عدم التكليف ، فقيل بوجوب المثل أو القيمة ، لأن قضية الاستصحاب لزوم الافراغ ، والعقل حاكم بوجوب كل
[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / السطر 17 . [2] تقدم في الصفحة 220 - 223 . [3] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 393 .