responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 240


السارية ؟ فالقدر المتيقن هي الأخيرة ، لأنها المتحدة مع الكل ، والخصوصية الزائدة منفية بالبراءة .
وإذا علمنا : بأن المالية السارية ليست مضمونة قطعا ، والأمر يدور مدار غيرها من المحتملات ، فقد يقال بالاحتياط [1] ، وقد عرفت البحث حوله سابقا وحول المختار [2] ، فلا نعيده .
وإذا شك في أن في حال التعذر ينقلب الذمة ، أو يجب إفراغها بما هو الأقرب إليه ، وهي القيمة ، وعند عدمها المالية السارية ، فمقتضى الاستصحاب اشتغال الذمة وعدم الانقلاب .
وإذا شك في سقوطه بالقيمة حال التعذر ، فلا يجب إذا وجد المثل مثلا ، أم لا فيجب ، فالثاني متعين ، عملا بالأصل .
ودعوى : أن المثل ليس موضوعا في الأدلة حتى يفيد الاستصحاب ، بل هو العنوان المشير إلى المضمون [3] ، في محلها ، إلا أن النتيجة واحدة ، ضرورة أن ما في الذمة باق تعبدا حتى يقوم المديون بجميع ما يحتمل كونه دخيلا في إسقاطه .
ولو شك في بقاء اشتغال ذمته بالعين أو المثل ، لأنه حين التلف كان صغيرا ، ويحتمل سقوط ذمته عند عدم التكليف ، فقيل بوجوب المثل أو القيمة ، لأن قضية الاستصحاب لزوم الافراغ ، والعقل حاكم بوجوب كل



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / السطر 17 .
[2] تقدم في الصفحة 220 - 223 .
[3] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 393 .

240

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست