منها ثلاثة ، وأما البحث حول أنها مستقلة ، أو أمر سار في العقود والايقاعات ، فهو ساقط جدا عنه ، ضرورة أن المراجعة إلى ما هو المتعارف بين الناس ، تقضي بأنها سبب لحصول العلقة الحاصلة بالصيغة أيضا ، فتوهم ذلك ينافي التوصيف المتداول بينهم من قولهم : البيع المعاطاتي والصلح المعاطاتي والإجارة المعاطاتية .