responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 207


وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين [1] وغيره في غيرها [2] ، في حكم التعليل المعمم .
وتقريب الاستدلال به ، حتى يعلم منه عدم الضمان في جميع مفاد هذه السالبة الكلية : هو أن المقصود هو أنه إنما هو أمينك ، وأنت استأمنته ، لا أنه أمين في الواقع ونفس الأمر ، فمن كان عندك أمينا فهو غير ضامن ، وهذا أمر يحصل في صحيحه وفاسده ، لأن كونه أمينك ليس من آثار العقد ، بل إيقاع العقد كاشف عن اتخاذك إياه مأمونا .
وتوهم : أن العين المرهونة والمستأجرة لا تعد أمانة [3] ، في محله ، إلا أن نفي الضمان من آثار الاقدام على العقد ، المستلزم لتسليم العين ، وهذا لا يكون إلا بعد الاستئمان واتخاذه أمينا .
ودعوى : أن هذه الروايات ناظرة إلى مفاد الروايات المتضمنة لنفي الضمان في صورة كون من تلف عنده عدلا وثقة [4] ، حتى تندرج في باب المرافعات ، وتكون أجنبية عن هذه المسألة [5] ، غير بعيدة ، إلا أن إمكان الالتزام بالأمرين - بعد اقتضاء الظهور ذلك - يمنع عن الحمل



[1] الكافي 5 : 242 / 8 ، وسائل الشيعة 19 : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 .
[2] قال الكليني في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان . الكافي 5 : 238 / 1 ، وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 3 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 292 .
[4] مثل ما ورد في وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 2 .
[5] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 294 .

207

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست