وقال الأستاذ الوالد - مد ظله - : نعم ، إطلاق حسنة جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجئ مستحق الجارية . قال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع إلى من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه [1] يقتضي الرجوع إلى الثمن ولو بعد تلفه بالتلف السماوي ، لأن الرجوع إليه ليس عرفا مختصا بوجوده كما لا يخفى ، فدلت هي على المطلوب في الجملة [2] انتهى . وأنت خبير : بأن الثمن إذا كان من النقود ، لا يعد نقله إلى الغير من التلف ، لأن تمام النظر إلى المالية ، فما أفاده من التعليل دليل على أن الدليل عليل . هذا ، ومن الممكن دعوى : أن هذه المسألة من صغريات على اليد . . . وتكون دليلا على اعتبار هذه القاعدة ، فتأمل . ولك دعوى : أن مورد هذه المآثير من صغريات قاعدة نفي الضرر ، لأن المنع من الاستيفاء - بعد كون العلة المعدة قريبة من الثمرة - يعد ضررا عرفا . وفيها بعد تسلم الكبرى : كون صغراها ممنوعة ، لأنها ليست من العلل القريبة ، بل هي كالحنطة المزروعة ، فلا ينبغي الخلط .
[1] تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ، وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 . [2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 259 .