responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


وفيه : - مضافا إلى أن ذلك غير موافق للتحقيق ، وللمسألة مقام آخر - أن إتلاف العلل المعدة ، لا يورث ضمان الصور المترقبة منها ، فلو أتلف الحنطة المزروعة فهو ضامنها ، لا الحاصل منها ، فعليه أداء قيمتها ، لا قيمة الولد كما لا يخفى .
ثم إن في المسألة روايات خاصة [1] تحتاج إلى التدبر ، لما فيها من الاختلاف . ولو سلمنا دلالتها على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، فهي أخص ، ولا يمكن إلغاء الخصوصية حتى يعلم حكم المسألة على نعت كلي ، مع أن من المحتمل كون ضمان قيمة الولد ، لأجل ضمان الخدمة والحمل واللبن والدم وغيرها ، وقد قدره الشرع بها فرارا من وقوعهما في التشاح ، فتدبر .



[1] محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه . جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه . وسائل الشيعة 21 : 203 و 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 و 5 .

191

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست