responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 175


قبلت هذا الفرس غير العربي فإنه لا يبطل ، وله الخيار ، نظير ما لو وقع التطابق بينهما حتى في القيد والوصف [1] .
أقول : لا يحصل التطابق إلا في مورد إذا قبل المشتري جميع ما أنشأه البائع ، ولم يسلم البائع إلا بعضا لا يثبت خيار تبعض الصفقة ، وأما إذا قبل الكل ، وسلم البعض ، وكان يثبت في نظر العرف ذلك الخيار ، فهو ليس من التطابق .
والسر فيه : هو أنه قد يكون بنظر العرف البيوع المجتمعة في اللفظ - المعبر عنها بالجمع في التعبير والاختصار في اللفظ - متعددة ، وقد لا يكون البيع إلا منحلا بنظر العرف ، لأعمية الغرض ، ولكنه في مقام الانشاء والإرادة لا يرى إلا أمرا واحدا ، فإنه في الفرض الأول لو قبل المشتري جميع ما باعه المالك صح البيع ، ولزم وإن لم يسلم المجموع ، كما في بيع أثاث البيت في ( سوق الحراج ) وأما في مثل بيع العبيد ، فليس الأمر كذلك وإن كان الغرض أعم ، ولذلك نجد له خيار تبعض الصفقة إذا لم يسلم إلا عبدا أو عبدين ، فلاحظ وتدبر جدا .
وأما في مسألة بيع الكلي والشخصي ، فالانصاف أنه يكون التحقيق على خلافه ، ضرورة أن المشتري القابل لبيع الفرس المتصف بضد الوصف المذكور في كلام البائع ، ليس راضيا بما أنشأه البائع .
نعم ، قد يكون الوصف المذكور في كلام المشتري ، موجبا لنزول قيمة المبيع ، فإنه حينئذ يصح البيع ، لأنه يرجع إلى أنه تعلق غرضه



[1] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 236 - 237 .

175

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست