responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 150


الرجوع في باب الخيار في أن النماء المتصل يتبع العين ، دون المنفصل والمنافع المستوفاة قبل الرجوع ، فإنهما ممن كانت العين بيده .
وتوهم ضعف الحديث [1] ، ممنوع بعدما يستفاد من كلام شيخ الطائفة [2] وجماعة [3] : من أنه من النبويات المتلقاة بالقبول عند الفريقين ، فهو نظير على اليد . . . بل مضمونه يؤيد بالارتكاز العرفي .
وفي استشهاد أبي حنيفة به ، وورود الرواية ردا عليه ، وسكوتها عن سند الحديث ، وتعرضها لفتواه ، ورده بقوله : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها [4] نوع شهادة على اعتبار الحديث [5] .
ودعوى : أنها في مقام نفي تضمين المنافع والنماءات في مثل الأعيان المضمونة قهرا ، غير مسموعة ، لأنها هي التي أفتى بها أبو حنيفة ، فمعناه أن التضمين المالكي - سواء كان بالتمليك ، أو الإباحة ، أو المعاوضات -



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 34 .
[2] الخلاف 3 : 107 ، المسألة 174 ، المبسوط 2 : 126 .
[3] الوسيلة : 249 و 255 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 531 / السطر 4 - 5 .
[4] الكافي 5 : 290 / 6 ، وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
[5] حيث إن أبا حنيفة استند بهذه الرواية في فتواه وكان مشهورا عنه ذلك . لاحظ المبسوط ، السرخسي 11 : 77 - 78 ، وبداية المجتهد 2 : 231 .

150

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست