responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133


العلامة [1] في المسألة ، وظن أن العقل يقتضي ذلك ، بحيث لا يمكن تخصيصه ! !
ولو قال : هو قضية حكم العقلاء بدوا ، فهو مما لا بأس به ، مع أنه غير موافق للتحقيق ، فلا يعتبر في المعاوضة إلا أصل الملكية أحيانا ، كما مر .
ودخول العوض مكان المعوض مما يكذبه سوق الناس .
ولنعم ما أفاد في المسألة الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) [2] ، فراجع .
ولو ورد في الدليل لا بيع إلا عن ملك [3] وهكذا في الهبة والعتق [4] ، ففيه وجوه :
منها : كونه الملك بالضم .
ومنها : أنه في مقام نفي صحة بيع غير المالك ملك المالك ، ولا يورث شرطية عنوان الملك حتى لا يجوز بيع الشئ قبل حيازته ، مع أنه كثيرا ما يتفق ذلك .
والحاصل : جواز الإباحة المطلقة ، وعدم جواز المعاوضة عليها ،



[1] قواعد الأحكام 1 : 151 / السطر 5 ، و 166 / السطر 10 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 78 / السطر 25 .
[3] قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا بيع إلا فيما تملك . عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 3 .
[4] منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك . الكافي 6 : 179 / 1 ، وسائل الشيعة 23 : 15 ، كتاب العتق ، الباب 5 ، الحديث 1 .

133

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست