responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 132


السبب من عند أنفسنا ، لأن المعتبر العقلائي والعرفي متقوم بالاعتبار الصحيح ، وهو من الأمور الحقيقية ، لأنه من الوجودات النفسانية ، فلا ينبغي الخلط بين المعتبر والاعتبار .
نعم ، يتحقق الاعتبار في المجتمع البشري عند حصول الغرض والغاية به ، ولا موجب عندهم لاعتبارهم هذه الملكية التخيلية ، أو الواقعية الدفعية .
ولو فرضنا ذلك فلا يحمل عليها إلا النص الصريح ، دون الاطلاق والعموم ، فإنه لا يعمل به إذا لزم منه خلاف الدليل المقدم عليه ، مثلا إطلاق الأدلة العامة يقتضي جواز شراء العمودين ، وإطلاق دليل الشرط يورث شرطية العتق بالملك ، ودليل أن الانسان لا يملك عموديه [1] يوجب زوال الملكية ، فإنه في هذه الصورة يتصرف في أحد الأدلة ، والوجه المتعين - لولا خصوصية في المورد - عدم جواز شرائهما .
نعم ، يصح له بنحو الجعالة التوصل إلى عتق الأبوين .
هذا ، ولزوم الملكية السابقة في البيع مما لا دليل معتمد عليها ، ولا يقتضيها العقل ، والعجب من الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) [2] حيث إنه تبع



[1] عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ملك الرجل أبويه فهما حران . تهذيب الأحكام 8 : 244 / 881 ، وسائل الشيعة 18 : 249 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 4 ، الحديث 4 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 89 / السطر 5 ، و 130 / السطر 10 .

132

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست