responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


إلى الفساد ، ولا منع من الجمع بينهما ، فإن المحرم الشرعي - وهو الأخذ - لا يتلائم عرفا مع الصحة والتنفيذ ، فيكون المال المأخوذ منها محرما عليه وضعا ، لأنه تصرف في مال الغير ، ونفس المراجعة إليها والأخذ منها ممنوعا تكليفا ، فلاحظ وتدبر جيدا .
الآية الرابعة : آية الوفاء بالعقود أي قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [1] .
والذي تقرر منا عدم ارتباط هذه الكريمة بالمقام [2] ، وعدم شمولها لجميع العهود والعقود والتكاليف الإلهية ، فإن الوجوب فيها ليس تكليفا ثانويا ، حتى يلزم تعدد العقاب في التكاليف الشرعية ، وتعدد الوجوب ، ولا إلزاما عقليا ، أو إرشادا إلى لزوم عقلائي أو عقلي ، حتى يلزم التخصيصات الكثيرة من خروج المستحبات ، بل والمكروهات ، والعهود البدوية غير المعاوضية ، والعقود الجائزة والفاسدة ، ويلزم ما مر في ابتداء المسألة .
فهي تنبيه وتوجيه للمؤمنين إلى المعاهدات بنحو الموعظة والتذكار ، وإيقاظهم من نوم الغفلة والنسيان ، وإلى حسن الوفاء بالعقود كلها ، وقبح تركه عقلا ، من دون إفادتها الالزام . وليست هذه الآية تشمل نفسها ، لتلك الجهة التي سمعت منا .



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] تقدم في الصفحة 36 .

91

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست