إلى الفساد ، ولا منع من الجمع بينهما ، فإن المحرم الشرعي - وهو الأخذ - لا يتلائم عرفا مع الصحة والتنفيذ ، فيكون المال المأخوذ منها محرما عليه وضعا ، لأنه تصرف في مال الغير ، ونفس المراجعة إليها والأخذ منها ممنوعا تكليفا ، فلاحظ وتدبر جيدا . الآية الرابعة : آية الوفاء بالعقود أي قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [1] . والذي تقرر منا عدم ارتباط هذه الكريمة بالمقام [2] ، وعدم شمولها لجميع العهود والعقود والتكاليف الإلهية ، فإن الوجوب فيها ليس تكليفا ثانويا ، حتى يلزم تعدد العقاب في التكاليف الشرعية ، وتعدد الوجوب ، ولا إلزاما عقليا ، أو إرشادا إلى لزوم عقلائي أو عقلي ، حتى يلزم التخصيصات الكثيرة من خروج المستحبات ، بل والمكروهات ، والعهود البدوية غير المعاوضية ، والعقود الجائزة والفاسدة ، ويلزم ما مر في ابتداء المسألة . فهي تنبيه وتوجيه للمؤمنين إلى المعاهدات بنحو الموعظة والتذكار ، وإيقاظهم من نوم الغفلة والنسيان ، وإلى حسن الوفاء بالعقود كلها ، وقبح تركه عقلا ، من دون إفادتها الالزام . وليست هذه الآية تشمل نفسها ، لتلك الجهة التي سمعت منا .