responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه إن قلت : لم يخرج من عموم الحصر شئ حتى ينافيه ، ضرورة أن المراد حصر مجوز أكل المال في التجارة على أن يكون ملكا للأكل ، لا لغيره ، فلا ينتقض بالإباحات ، وأن موردها المعاملات المعاوضية ، بقرينة قوله تعالى : ( أموالكم بينكم ) فغير المعاوضات - كالقرض والهبة - غير داخلة ، ومن الأول تملك مجهول المالك ، والتملك بالالتقاط .
قلت : أولا : جميع التجارات الفاسدة شرعا - لقيود اعتبرت فيها - خارجة عنها ، لأن مفاد الحصر نفي التوسعة والتضييق ، ولا معنى لدعوى الحصر مع إنكار الاطلاق ، لأن حصر مجوز الأكل بالتجارة ، يلازم عرفا كونها تمام الموضوع من غير دخالة قيد آخر ، وإذا كانت المعاملات الغررية والغبنية خارجة ، فهو ينافي الحصر كما لا يخفى ، فتأمل .
وثانيا : التقييد المذكور يورث أن يكون الموضوع لجواز التصرف ، الملك الحاصل من التجارة ، مع أنه ليس كذلك ، بل الملك تمام الموضوع لجواز الأكل .
مع أن التقييد مما لا يقتضيه الكلام ، كما لا يقتضي التقيد بالمعاوضات ، فإن القرض والهبة من الأسباب المملكة الصحيحة الحقة ، ولا نظر في قوله تعالى : ( أموالكم بينكم ) إلى التبادل بالضرورة . مع أن الهبة المعوضة ليست من التجارة ، فتدبر جيدا .

88

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست