responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 84


تأثير الفسخ ، وهو مدفوع بعموم الحصر ، فلا حاجة إلى الاستصحاب الموضوعي .
وبه يندفع أيضا ما قد يقال : من أن الموضوع لحلية الأكل ، المال الحاصل بالتجارة على نعت التقييد ، بناء على إمكان تقييد المعلول بعلته ، أو يكون موضوعها المال الذي لا ينطبق إلا على المال المذكور بنتيجة التقييد ، وإذا وقع الفسخ يحتمل انتفاء التجارة ، فالتمسك غير جائز [1] .
هذا مضافا إلى اندفاعها بوجه آخر : وهو أن التجارة هي السبب ، ولا وجود لها بعد تحققها في وعاء البقاء ، بخلاف العهد والعقد ، ولا تزول حقيقة التجارة بالفسخ ، وهذا ما يجري في جميع ألفاظ المعاملات ، فإنها موضوعات للأسباب المتعقبة بالمسببات عرفا ، ولا يشترط بقاء المسبب في الاسم ، فلو زال بالفسخ فالزائل هو العقد ، دون التجارة والبيع ، فإنهما لا يزولان بعد ترتب الأثر عليهما ، فتأمل جيدا .
توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية وقد يشكل الاستدلال بها ، لأجل أنها ظاهرة في الجملة الأولى في إناطة الحرمة والمنع بالباطل ، سواء كان من الأباطيل في الأسباب ، أو غيرها ، فلا يكون الأكل بالإباحات وغيرها بالباطل ، وعلى هذا تبطل الأسباب ، ويحرم غيرها تكليفا بعموم النهي ، ولاختلاف الأثر حسب



[1] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 74 / السطر 8 - 10 .

84

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست