responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82


لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه [1] . فإنه لا يدل على اللزوم .
نعم ، يفيد نتيجة اللزوم ، ولذلك قلنا : بأن اللزوم المحصول من بعض أدلته ، ليس محكوما بأحكامه المخصوصة ، مثلا اللزوم العقلائي الممضى ، ليس مما يكون الشرط المخالف له خلاف الكتاب والسنة ، بخلاف اللزوم المحصول من الشرع تعبدا .
قلت : نعم ، وعليه لا بد من صرف عنان الكلام حول هذه الآيات والروايات حتى يتبين الحق ، ولا بأس باستطراد البحث عن غيرها ، لما فيه من النفع الكثير كما ترى .
الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم الآية الأولى : آية التجارة أي قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [2] .
وقد مر شطر من الكلام حولها في المسألة السابقة [3] ، وعلى ما



[1] الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 ، و 14 : 572 ، كتاب الحج ، أبواب المزار ، الباب 90 ، ذيل الحديث 2 .
[2] النساء ( 4 ) : 29 .
[3] تقدم في الصفحة 46 وما بعدها .

82

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست