responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


والامضاء ولو فرضنا إمكانه ، كما مضى تقريبه [1] ، ولكنه خلاف المتفاهم العرفي .
ودعوى استكشاف اللزوم العقلائي بالعموم ، واستكشاف حال الموضوع بالحكم ، وإن كانت ممكنة ، إلا أنها خروج عن المتعارف في أبواب الاستعمالات والمحاورات القانونية .
إن قلت : ما ذكرتم يرجع إلى إنكار صحة التمسك بالعمومات المخصصة ، وهو بديهي البطلان .
قلت : كلا ، فإن عدم العمل بالعمومات بعد التخصيص ، غير ترك العمل بها لأجل قصورها عما هو الظاهر منها ، فإنه في الفرض الثاني لا يجوز التمسك ، خصوصا بعد مساعدة العرف ، لكونها إرشادا محضا . ولو كان الخروج عن مقتضاها مرهونا بورود المخصص ، لكان يلزم القول بلزوم عقد الشركة ، لعدم الدليل على جوازه إلا الشهرة القاصرة .
إن قلت : العمومات مختلفة في إفادة المقصود ، وهو لزوم العقود إلا ما خرج بدليل ، فإن مثل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [2] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
المؤمنون عند شروطهم [3] يورث ذلك على المطابقة أو الملازمة ، بخلاف قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) [4] وقوله ( عليه السلام ) :



[1] تقدم في الصفحة 36 - 37 .
[2] المائدة ( 5 ) : 1 .
[3] تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
[4] النساء ( 4 ) : 29 .

81

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست