responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


العمومات ومقتضى الأصول العملية ، وقد مر منا : أن الأصل في المعاملات هي المعاطاة صحة ولزوما ، والعقود اللفظية تحتاج إلى دليل الامضاء واللزوم ، لما مضى أن سببيتها لأجل التوسعة في الاعتبار الأولي [1] ، فلا تغفل .
الأمر الثاني : حول مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم وقد مضى البحث حولها في المسألة السابقة [2] ، وربما يشكل التمسك بها هنا ، لأجل أنها ليست قابلة لردع ما عليه بناء العقلاء من الجواز ، كالوكالة ، والعارية ، ونحوهما ، ولذلك لم يرتدعوا بها فيها ، وذلك لأن المغروسات العرفية أقوى منها ، فلا ينصرفون عنها إلا بما هو الأقوى منها ، وعلى هذا لا تكون مرجعا في مواضع الشبهة ، لأنها تكون إرشادا إلى ما عليه العرف ، وإذا شك في لزوم عقد وجوازه - بحسب الفهم العرفي - فهو لا يزول بها .
وبعبارة أخرى : لا بد من إحراز اللزوم العقلائي حتى يثبت شرعا ، فتلك العمومات قاصرة عن المرجعية في الشبهات الحكمية .
بل يمكن دعوى استحالة كونها مشرعة ، للزوم الجمع بين التأسيس



[1] تقدم في الصفحة 15 - 16 .
[2] تقدم في الصفحة 26 وما بعدها .

80

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست