العمومات ومقتضى الأصول العملية ، وقد مر منا : أن الأصل في المعاملات هي المعاطاة صحة ولزوما ، والعقود اللفظية تحتاج إلى دليل الامضاء واللزوم ، لما مضى أن سببيتها لأجل التوسعة في الاعتبار الأولي [1] ، فلا تغفل . الأمر الثاني : حول مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم وقد مضى البحث حولها في المسألة السابقة [2] ، وربما يشكل التمسك بها هنا ، لأجل أنها ليست قابلة لردع ما عليه بناء العقلاء من الجواز ، كالوكالة ، والعارية ، ونحوهما ، ولذلك لم يرتدعوا بها فيها ، وذلك لأن المغروسات العرفية أقوى منها ، فلا ينصرفون عنها إلا بما هو الأقوى منها ، وعلى هذا لا تكون مرجعا في مواضع الشبهة ، لأنها تكون إرشادا إلى ما عليه العرف ، وإذا شك في لزوم عقد وجوازه - بحسب الفهم العرفي - فهو لا يزول بها . وبعبارة أخرى : لا بد من إحراز اللزوم العقلائي حتى يثبت شرعا ، فتلك العمومات قاصرة عن المرجعية في الشبهات الحكمية . بل يمكن دعوى استحالة كونها مشرعة ، للزوم الجمع بين التأسيس
[1] تقدم في الصفحة 15 - 16 . [2] تقدم في الصفحة 26 وما بعدها .