خاتمة : حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة قد حكي [1] عن بعض أجلة العصر جواز التمسك لها بقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) [2] . وقال الوالد المحقق - مد ظله العالي - في تقريبه بالآية الأولى : إن المراد من إيتاء القنطار إيتاؤه مهرا ، وعدم جواز الأخذ لأجل صحته ولزومه ، ولازمهما صحة العقد المشتمل عليه ، وبإلقاء الخصوصية يسري الحكم إلى سائر العقود . وفي تقريبه بالثانية : إن قوله : ( وقد أفضى ) علة مستقلة للتعجب من أخذ المهر ، وقوله : ( أخذن منكم ) علة مستقلة أخرى ، فتدل على أن أخذ الميثاق الغليظ علة الصحة واللزوم ، فيسري الحكم إلى غيره [3] انتهى . وبعبارة أخرى : لا معنى للغلظة في المعنى المسببي ، وفي السبب كما يمكن في اللفظي منه ، يمكن في غير اللفظي كما مر ، لأن المراد منها تحكيم العقدة .