responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


خاتمة : حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة قد حكي [1] عن بعض أجلة العصر جواز التمسك لها بقوله تعالى :
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) [2] .
وقال الوالد المحقق - مد ظله العالي - في تقريبه بالآية الأولى : إن المراد من إيتاء القنطار إيتاؤه مهرا ، وعدم جواز الأخذ لأجل صحته ولزومه ، ولازمهما صحة العقد المشتمل عليه ، وبإلقاء الخصوصية يسري الحكم إلى سائر العقود .
وفي تقريبه بالثانية : إن قوله : ( وقد أفضى ) علة مستقلة للتعجب من أخذ المهر ، وقوله : ( أخذن منكم ) علة مستقلة أخرى ، فتدل على أن أخذ الميثاق الغليظ علة الصحة واللزوم ، فيسري الحكم إلى غيره [3] انتهى .
وبعبارة أخرى : لا معنى للغلظة في المعنى المسببي ، وفي السبب كما يمكن في اللفظي منه ، يمكن في غير اللفظي كما مر ، لأن المراد منها تحكيم العقدة .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 77 .
[2] النساء ( 4 ) : 20 - 21 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 77 .

72

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست