هذه الطريقة ، والأمر سهل . تتميم : حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة قصور الآيتين عن شمولها لا يلازم قصور آية التجارة [1] عنه ، لأن ظاهرها هو أن الميزان لصحة الأكل وجوازه ، هي التجارة غير المنطبق عليها عنوان الباطل وتكون حقا ، والمعاطاة تجارة عرفية عقلائية ، وليست باطلا عند العقلاء . بل الظاهر منها أن المدار على الحق والباطل ، ولا خصوصية لباب الأموال والمعاملات والعقود والايقاعات ، فما هو الحق هو الممضى ، وما هو الباطل منهي بها ، لأن وجه النهي عن الأكل والتصرفات بإطلاقها هو البطلان عرفا ، لا الأمر الآخر ، ويصير عرفا وجه التجويز كونها حقا ، سواء كانت تجارة ، أو نكاحا . وربما يخطر بالبال قصورها ، لما فيها من الاحتمالات الكثيرة الناشئة من اختلاف القراءة رفعا ونصبا في لفظة التجارة ومن اختلاف الآراء في كون الاستثناء منقطعا ، أو متصلا . ومن أنها على فرض كونها منصوبة ، تكون خبرا ، أو قائمة مقامه ، أي يصير المعنى إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو أن تكون الأموال أموال تجارة .