responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


هذه الطريقة ، والأمر سهل .
تتميم : حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة قصور الآيتين عن شمولها لا يلازم قصور آية التجارة [1] عنه ، لأن ظاهرها هو أن الميزان لصحة الأكل وجوازه ، هي التجارة غير المنطبق عليها عنوان الباطل وتكون حقا ، والمعاطاة تجارة عرفية عقلائية ، وليست باطلا عند العقلاء .
بل الظاهر منها أن المدار على الحق والباطل ، ولا خصوصية لباب الأموال والمعاملات والعقود والايقاعات ، فما هو الحق هو الممضى ، وما هو الباطل منهي بها ، لأن وجه النهي عن الأكل والتصرفات بإطلاقها هو البطلان عرفا ، لا الأمر الآخر ، ويصير عرفا وجه التجويز كونها حقا ، سواء كانت تجارة ، أو نكاحا .
وربما يخطر بالبال قصورها ، لما فيها من الاحتمالات الكثيرة الناشئة من اختلاف القراءة رفعا ونصبا في لفظة التجارة ومن اختلاف الآراء في كون الاستثناء منقطعا ، أو متصلا .
ومن أنها على فرض كونها منصوبة ، تكون خبرا ، أو قائمة مقامه ، أي يصير المعنى إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو أن تكون الأموال أموال تجارة .



[1] النساء ( 4 ) : 29 .

46

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست