responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43


توهم عدم إطلاق الآية وجوابه ثم إنه ربما يخطر بالبال دعوى : أن قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) [1] يكون ناظرا إلى البيع الخارجي ، لتعرضه لتحريم الربا ، وهي الزيادة الخارجة عن طبيعة البيع ، واللاحقة بالفرد منه ، وتكون من تبعاته في الخارج ، فلا وجه لتوهم الاطلاق له .
وإن شئت قلت : ليس مطلق الزيادة محرمة في الآية ، ولا يلتزم به ، فالآية تختص بزيادة مخصوصة ، وهي الزيادة في البيع على ما قد يستظهر منها في مقامه [2] ، وإذن يكون المراد حلية البيع الخارجي ، وتكون وضعية محضا ، ولا إطلاق حينئذ لها ، لأنها تكون حينئذ ناظرة إلى تحليل البيع الخالص من الربا وتحريم الربا .
اللهم إلا أن يقال : بثبوت الاطلاق تعبدا ، لما ورد في الفقيه بسنده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام ، وهو من الربا .
قال ( عليه السلام ) : وهل رأيت أحدا يشتري - غنيا ، أو فقيرا - إلا من ضرورة ؟ !
يا عمر ، قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه .
قلت : وما الربا ؟



[1] البقرة ( 2 ) : 275 .
[2] يأتي في الصفحة 89 .

43

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست