عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة ثم إنه ربما يشكل التمسك بقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) [1] لأجل الجهل بالمراد من الحلية فإنه من المحتمل إرادة الحلية التكليفية ، أي أن البيع الناقل والسبب البيعي المملك حلال ، ولا يعاقب الناس عليه ، وكون المعاطاة سببا مملكا غير معلوم ، فلا تشهد الآية على صحتها . ويمكن رفع الاستبعاد عنه بقوله تعالى : ( وحرم الربا ) [2] الظاهر في التكليفية . وكون الزيادة غير منتقلة إلى المشتري ، لا يورث خلافه ، ضرورة أن الربا محرم تكليفا زائدا على حرمة التصرف في مال الغير . وهكذا لو فرضنا أن المحرم البيع الربوي ، فإنه مضافا إلى فساده محرم تكليفا ، فالحلية التكليفية مصبها الموضوع المفروضة صحته عرفا وشرعا ، والحرمة موضوعها المفروضة صحته وحليته عرفا ، لا شرعا . ويندفع أولا : الموضوع المفروض ليس إلا المعاطاة ، لأنها هي المتعارفة بين الناس ، فيشكل صحة البيع العقدي . وثانيا : لا وجه لحمل الآية على الاهمال ، والاطلاق يقتضي صحة البيع ، للملازمة العرفية بين الحلية والصحة . مع أن الحلية ربما