بيع المكره من التجارة العقلائية قطعا . الأمر الثاني : في النقل والكشف هل الإجازة اللاحقة به تكون ناقلة ، أم كاشفة حقيقة ، أو حكما ؟ وجوه وأقوال تفصيلها في الفضولي [1] . ويحتمل النقل على نعت آخر ، بأن يكون الناقل متأخرا زمانا ، والمنقول متقدما زمانا ، ومتأخرا رتبة ، وهذا غير الكشف الحقيقي ، كما لا يخفى . والذي هو التحقيق : أن ما يتراءى من كلمات القوم - من أن الأمر غير اختياري ، وتكون الإجازة إما ناقلة ، أو كاشفة - فاسد جدا ، بل قضية حكم العقل والعرف ، أن الأمر بيد المالك ، فإن شاء أجاز من أول الأمر ، وإن شاء أجاز من الوسط ، أو من الحين ، وله اشتراط انسلاب المنافع ، وله اشتراط لحوقها بالعين ، لعدم الدليل على أن الأمر قهري ، ولا شاهد على أن أمر العقد خارج عن اختياره ، بعد احتياجه على جميع التقادير إلى الإجازة حتى على الكشف الحقيقي ، فإنه تابع مقدار الكاشف وحدود الكشف . فهذا هو قضية الأصل العقلائي ، إلا إذا نهض من الشرع ما يقتضي خلافه ، كما في النكاح ، فراجع .