responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره هو أن وجه بطلان بيع المكره ، إما فقدانه الشرط الوجودي ، أو العدمي ، أو وجدانه المانع ، فإن كان فاقدا للشرط الوجودي ، فيلزم الانتقاض ببيع المضطر ، ويمكن تصحيحه بلحوق الرضا والإجازة ، لتمامية السبب بذلك قهرا .
وإن كان فاقدا للشرط العدمي المشار إليه سابقا ، أو واجدا للمانع كما عرفت [1] ، فهما يورثان عدم الانتقاض ، ولكن يلزم عدم إمكان إفادة الإجازة والرضا اللاحق صحته ، كما لا يخفى .
والذي هو الأقرب من أفق التحقيق : أن الوجه فقدانه الشرط الوجودي ، إلا أنه ليس مطلق الرضا والتراضي ، بل الشرط هو التراضي المعلول للدواعي الموجودة في نفس البائع ، دون ما إذا حصلت من إلزام المكره ، وبذلك يجمع بين ما هو طريقة العقلاء من كفاية الإجازة أو الرضا ، ومن قولهم بصحة بيع المضطر دون المكره ، وبين ما هو المستفاد من المستثنى في آية التجارة ، وهو التراضي الناشئ من المتعاملين ومن دواعيهم النفسانية ، فافهم واغتنم .
نعم ، قضية ذلك صدق التجارة على الفاقد للقيد ، ومقتضى ما مر منا عدم صدق العناوين إلا بعد لحوق الرضا الصادر من الدواعي النفسانية ، ولكن التأمل حقه يعطي عدم ظهور المستثنى في ذلك ، ولا يعد



[1] تقدم في الصفحة 325 .

371

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست