responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 368


والبيع حقيقة ، كما هو خيرة المشهور توهما [1] ، وبين عدم إمكان انطباق تلك العناوين عليه ، كما هو الظاهر من جامع المقاصد [2] وصاحب الذخيرة [3] ومجمع الفائدة [4] وبين ما أسسناه ، وهو الحد الوسط ، فيكون قابلا لصيرورته معنونا بتلك العناوين . والانطباق السابق على الإجازة ، من الاطلاقات الوهمية في الاستعمالات الموسعة غير المبتنية على الدقة والنظر ، فتدبر .
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور ثم إنه لا يبعد عدم تمامية بعض الشبهات المشار إليها بناء أو مبنى ، إلا أن الحق في بينها ما ذكرناه أخيرا .
فلو فرضنا أنه عقد ، وقلنا كما هو الحق : بأن عنوان العقد مما لا حاجة إليه في المعاملات ، بل المدار على العناوين الأصلية ، لأجنبية الآية الكريمة عما نحن فيه ، كما تقرر في محله [5] .
وفرضنا كما هو الحق ، أن وجه بطلان بيع المكره ، كون الإرادة



[1] الحدائق الناضرة 18 : 373 ، رياض المسائل 1 : 511 / السطر 30 - 31 ، و : 512 / السطر 9 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 33 - 34 .
[2] جامع المقاصد 4 : 62 .
[3] كفاية الأحكام : 89 / السطر 3 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 156 .
[5] تقدم في الصفحة 327 .

368

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست