responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 366


وخامسة : لو فرضنا خروج عقد المكره من عموم ( أوفوا بالعقود ) [1] للأدلة الشرعية ، وهكذا من سائر الأدلة التنفيذية ، لما بقي وجه للتمسك بها بعد ذلك ، إلا على الوجه غير الصحيح عند المحققين ، وهو كون الزمان مفردا .
الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة وسادسة : بأن الظاهر من حديث الرفع ، تنزيل الموجود منزلة المعدوم على نعت الادعاء ، وإطلاقه يقتضي عدم إمكان لحوق الإجازة به ، للزوم التهافت بينه وبين دعواه .
وإن شئت قلت : الموضوعات في الأدلة الأولية على أنحاء ثلاثة :
ما لا تندرج في عناوين حديث الرفع .
وما تندرج فيها ، وتكون بتمام ذاتها تكليفا .
وما تندرج وتكون الكلفة في لزومها ، كما نحن فيه ، فإن عقد المكره مرفوع ، ولا كلفة في بقاء الصحة التأهلية ، لاقتضاء الامتنان المبني عليه الحديث الشريف ذلك .
فما كان من القسم الأول والثاني ، فعدم الشمول والشمول واضح فيهما .
وأما في القسم الثالث ، فقد وقعت كلمات القوم في اضطراب شديد ، وكلها مخدوشة ، لعدم تناولها ما هو الحق في معنى الحديث ، وكيفية



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .

366

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست