وخامسة : لو فرضنا خروج عقد المكره من عموم ( أوفوا بالعقود ) [1] للأدلة الشرعية ، وهكذا من سائر الأدلة التنفيذية ، لما بقي وجه للتمسك بها بعد ذلك ، إلا على الوجه غير الصحيح عند المحققين ، وهو كون الزمان مفردا . الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة وسادسة : بأن الظاهر من حديث الرفع ، تنزيل الموجود منزلة المعدوم على نعت الادعاء ، وإطلاقه يقتضي عدم إمكان لحوق الإجازة به ، للزوم التهافت بينه وبين دعواه . وإن شئت قلت : الموضوعات في الأدلة الأولية على أنحاء ثلاثة : ما لا تندرج في عناوين حديث الرفع . وما تندرج فيها ، وتكون بتمام ذاتها تكليفا . وما تندرج وتكون الكلفة في لزومها ، كما نحن فيه ، فإن عقد المكره مرفوع ، ولا كلفة في بقاء الصحة التأهلية ، لاقتضاء الامتنان المبني عليه الحديث الشريف ذلك . فما كان من القسم الأول والثاني ، فعدم الشمول والشمول واضح فيهما . وأما في القسم الثالث ، فقد وقعت كلمات القوم في اضطراب شديد ، وكلها مخدوشة ، لعدم تناولها ما هو الحق في معنى الحديث ، وكيفية