responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 362


وجوه ، بل أقوال :
المشهور بين المتعرضين هو الثاني [1] ، لما يستظهر منهم الاكتفاء بالرضا ، وتكون الإجازة أولى بها ، معتقدين أن ما هو الدخيل في ماهية العقد قد حصل ، وما هو الشرط في نفوذه يحصل بها ، فيصير العقد صحيحا .
شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة وقد يشكل ذلك تارة : بأن ما هو الحاصل بماهيته هو عنوان البيع لأن المفروض تقومه وجودا بالإرادة ، وهي في المكره حاصلة ، وبالتمليك والمبادلة ماهية ، وهي مورد تلك الإرادة المقهورة الناشئة من إلزام المكره ، ولكن ذلك غير كاف ، لاشتراط كونه عقدا حتى يكون مشمول أدلة التنفيذ ، وهو غير صادق عليها بالضرورة ، لأن المعاقدة والعقدة لا تحصل إلا مع المالك المريد بالإرادة الاستقلالية ، لا المقهورة التبعية ، وهذا مما يشهد به الوجدان ، ويساعد عليه البرهان .
وأخرى : بأن هذه المسألة من متفرعات ما هو القادح في صحة بيع المكره ، فإن قلنا : بأن وجه البطلان اختلال الشرط ، وهو الرضا والطيب ، كما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [2] وكثير من أتباعه [3] ، فهو يحصل بعد



[1] شرائع الاسلام 2 : 14 ، قواعد الأحكام 1 : 124 / السطر 3 ، الدروس الشرعية 3 : 192 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 34 ، و : 122 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 122 / السطر 21 - 22 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 119 / السطر 31 ، و 121 / السطر 13 ، منية الطالب 1 : 197 / السطر 24 ، و : 198 .

362

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست